الشيخ محمد إسحاق الفياض

380

منهاج الصالحين

إذا كان الضّمان بإذن المضمون عنه ، وإلاّ فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو ، وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدّى بكر الدين ، رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو .